وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما قوله في اللسان الدية فقد روى ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه وعليه جماعة العلماء ومذاهب أئمة الفتوى إذا قطع كله أو ما يمنع الكلام منه فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ففيه حكومة فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم هذا كله في الخطأ (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية (?).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وكذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف لأحد (?).

وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قوله "وفي اللسان الدية" أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه (?).

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك (?).

• مستند الإجماع: يستند للإجماع بما يلي:

1 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم -رضي اللَّه عنه- في الديات أنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015