• مستند الإجماع:
1 - عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه قال: في جفن العين ربع الدية (?). ولا يُعلم له مخالف، فكان كالإجماع (?).
2 - أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا؛ لأنها تحفظ العين، وتدرأ عنها الرياح والعواصف، والحر والبرد، وهجوم الغبار والأجسام المتطايرة في الهواء، وهي جمال للعينين، فوجبت فيها الدية كاليدين (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية، فذهبوا إلى أن فيها حكومة، لأن ما لم يثبت فيه من قبل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة (?).
كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (?) في قول فيما إذا قطعت الأجفان من غير أشفار (?).
كما خالفه أيضًا ابن حزم الظاهري، فهو يرى أن في العمد منه القصاص فقط، أما في الخطأ، فلا شيء فيه (?)، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.