أرش اليد (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، والذي يظهر أن الاتفاق المنقول في كتب الحنفية هو اتفاق مذهبي، كما تشير إليه عبارة المرغيناني؛ فإنه قال قبلها: (وإن قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدة ففيه عشر الدية وإن كان أصبعان فالخمس ولا شيء في الكف عند أبي حنيفة)، وأما السَرَخْسي فإنه قال عقب ذلك (فأما إذا كان على الكف أصبعان أو أصبع فقطع الكف فعند أبي حنيفة رحمه اللَّه يلزمه أرش ما كان قائما من الأصابع ويدخل أرش الكف في ذلك، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى أرش ما بقي من الأصابع، وإلى أرش الكف، وهو حكومة عدل فأيهما كان أكثر يدخل الأقل فيه).

[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

• المراد من المسألة: أنه ليس في قطع الأصبع الزائدة أرش مقدّر، وإنما فيه حكومة عدل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): (قال: وفي الأصبع الزائدة) ش: أي وفي قطع الأصبع الزائدة م: (حكومة عدل) ش: وبه قال الشافعي، وأحمد، والثوري، ولا يعلم لهم مخالف (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية فيما إذا كانت الأصبع الزائدة ضعيفة (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في أحد الوجهين إذا اندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015