• المراد من المسألة: أن من جنى عليه أحد في عدّة أطراف جناية توجب الدية فالواجب له دية مفردة في كل جناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء (?).
قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ما روى أبو المهلّب عمّ أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر -رضي اللَّه عنه- بأربع ديات والرجل حيّ (?).
فقد دلّ الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.