بتفضيل بعض الأصابع على بعض، وجعل "في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع" (?)، وقد روي مثل ذلك عن عمر (?)، وروي عنه الرجوع (?).

وحجتهم في ذلك تفاضل المنفعة بينها (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف، وما روي عنه مجاهد فقد حكم على قوله بالشذوذ، قال ابن عبد البر: ما روي عن عمر ومجاهد وما كان مثله في هذا الباب فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في كل أصبع مما هنالك -يعني عليه السلام من اليد والرجل- عشر من الإبل، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام (?).

[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع.

• المراد من المسألة: أن حدّ اليد التي تجب فيها الدية هو الكوع، فإذا قطع منها أقلّ من ذلك لم تجب الدية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها بدليل أن اللَّه تعالى لما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كان الواجب قطعهما من الكوع، وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين، . . .، ولأن المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف، وما زاد تابع للكف، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف فتجب في الزائد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015