أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن السنّ إذا اسودّت بالجناية وجبت ديتها كاملة كما لو سقطت.
• من نقل الإجماع: قال الإمام أشهب (204 هـ): قال عمر وعلي وابن المسيب وعدد من التابعين: إذا اسودّت وجب عقلها، ولم يبلغني عن أحد خلافه (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): قال الموفق: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو عاد أبيض ثم اسودّ بلا علّة (?).