والحنابلة في رواية (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في اليد نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من المذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن في اليد الواحدة نصف الدية، ولم يفرّق بين من كان له يدان، أو يد واحدة.
2 - أن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، فذهبوا إلى كمال الدية في المسألة، وفي رواية أخرى: أنه إذا قطعت يده في سبيل اللَّه، فإن فيها كمال الدية، وذلك قياسا على عين الأعور، حيث يرى الحنابلة أن فيها الدية كاملة؛ لأن عين الأعور في حقِّه في مقام المعينين للبصير (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن سن الصبي الذي لم يُثغِر لا يجب فيه شيء من الدية في الحال، بل يجب الانتظار فإن عادت سقطت الدية، وإلا ثبتت.