الفصل السادس ديات الأعضاء

[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

• المراد من المسألة: أن من قُطعت يده فذهب معها عقله فإن الواجب دية العقل كاملة مضافا إليها أرش اليد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال الهندواني (?): كنّا نفرق بهذا الفرق حتى رأيت ما ينقضه وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا خلاف (?).

وقد نقل عن الهندواني أيضًا الإمام قاضي زاده (988 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015