• مستند الإجماع:

1 - أن الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان بمنزلة الولد، فإذا لم يستبن شيء من خلق الجنين لا يكون بمنزلة الولد (?).

2 - أن العلقة لم تتشكل فيها صورة الآدمي والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول قتادة (?) حيث أوجب في العلقة: ثلث غرة، وفي المضغة: ثلثي غرة (?)، والحسن البصري، حيث قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة (?).

وأما المالكية فذهبوا إلى وجوب الغُرّة إذا طرحت الأم مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد (?) وينبغي أن يعلم أن العلقة التي اعتبر المالكية وجوب الغرة فيها هي الدم المجتمع بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب، لا الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب؛ لأن هذا ليس فيه شيء عندهم (?).

وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصّا في المسألة لكنه يرى أن العلقة هي أول خلق المولود وليس النطفة، ويرى أن الحد الذي تنقضي به عدة الحامل إذا أسقطت هو العلقة فما بعدها، حيث قال: إن أسقطت الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها؛ أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها: حلّت، وحد ذلك: أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015