هذا الأصل في جنين الإنسان، وبقي جنين البهائم على الأصل في كونه لا يضمن، مع ضمان النقص الحاصل في البهيمة بفعل تلك الجناية (?).

2 - أنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحسن بن صالح بن حي (?)، ومالك في رواية عنه (?)، وأبي بكر من الحنابلة (?)، حيث يرى أصحاب هذا القول أنه: كجنين الأمة، فيجب عشر قيمة أمه، وحجتهم: قياس جنين البهيمة على جنين الأمة، بجامع كونهما جناية على حيوان يملك بيعه وقد سقط ميتا، فيجب فيه عشر قيمة أمّه كما يجب ذلك في جنين الأمة (?).

كما روي عن الزهري، وربيعة الرأي أنهما قالا: الواجب في ذلك إلى اجتهاد الإمام (?).

ججج عدم صحة الإجماع المنقول لوجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015