• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن مغفل (?) -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا (?) لماشيته" (?).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر البدي (?) خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية (?) خمسون ذراعا، وحريم العين السائحة (?) ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015