ما قدمنا (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنفية في المكلّف (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بني مدلج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقَدِم سُراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة بعير حتى أقدُم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للقاتل شيء" (?).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ، كما يعم الدية وغيرها من مال المقتول.
2 - أن الحرمان جزاء القتل المحظور شرعا، والقتل من الخاطئ محظور (?).
3 - أن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة، فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه، فيُجعل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان الميراث (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول طائفة من أهل البصرة،