• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما روي عن إبراهيم النخعي قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعقل على العصبة، والدية ميراث" (?).

• وجه الدلالة: أن الدية لما كانت ميراثا، دل ذلك أن دين المقتول يقضى منها، كما يقضى من الميراث قبل قسمته.

2 - أن الدية تجب للميت؛ لأنها بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها (?).

3 - أن بدل أطرافه في حال حياته له، فكذلك بدلها بعد موته (?).

• من خالف الإجماع: خالف الإجماع هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري (?)، وأبو ثور (?)، فذهبا إلى أنه لا يقضى منها دينه، وحجتهم في ذلك أن الدية مال الورثة الذي لم يملكه المقتول في حياته، وقد صار للورثة بعد موته (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015