وعشرون بنت مخاض (?)، وخمس وعشرون بنت لبون (?)، ثم اختلفوا هل الخُمس الأخير ابن لبون أو ابن مخاض (?)؟
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود (?).
قال الإمام الكاساني (587 هـ): ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذعة (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر" (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف، منهم: