ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على ذلك (?).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما متى تجب فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين (?). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين (?).
وقال الإمام الرافعي (623 هـ): لا خلاف عن عامّة العلماء أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا، وأن الأجل لا ينقص عن سنة، وأن دية النفس الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنين، يؤخذ في كل سنة ثلثها (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقلّ منها (?).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وإنما كان حكم المخطئ ما ذكره لقوله تعالى فيه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، وقد قضى به عمر رضي اللَّه تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر في الصحابة من غير نكير فصار إجماعا (?).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية