وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) بعد أن ذكر كلام صاحب العروض [(وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدّوا دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ]: فإنه لا يجب إلا دية واحدة، بلا نزاع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة (?).
2 - أنه بدل مُتلَف يتجزّأ، فيُقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، واختارها بعض أصحابه (?).
وحجتهم: أن أولياء القتيل لهم قتل كل واحد منهم، فكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة، كما لو قلع الأعور عين صحيح، فإنه تجب عليه دية عينه، وهو دية كاملة (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، لوجود المخالف، ولعل الشيخ ابن قاسم رحمه اللَّه فاتته هذه الرواية، واللَّه أعلم.