• مستند الإجماع:
1 - أنه مأذون لهم فيما فعلوا لأن لهم الأهلية (?).
2 - أنهم لو ضمنوا، لم يرغب أحد في ممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يتسبب في وقوع الناس في الضيق والحرج (?).
ججج صحة الإجماع المنقول في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الصبي والنائم إذا أتلفا مال أحد فإن الضمان واجب عليهما ويلزمهما وإن سقط عنهما المأثم.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال، وإنما يسقط عنهم الإثم، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد (?).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن الإتلاف موجب الضمان وسببه، ولا يتوقف على قصد المُتلِف (?).