وقد نقل النص نفسه شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال (?).
2 - أن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته، كالقطع ابتداء (?).
ججج صحة الإجماع المنقول لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الخاتن أو الحجّام ممن عرف بالحذق ونحوهما من المتطبّبين إذا لم يتعدّ أو يفرّط فإنه لا يضمن سراية ما فعل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (?).
وقال الإمام السمرقندي (نحو 540 هـ): وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزّاغ، أو الختّان، والفصّاد، والمأمور بقطع اليد، إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وكذلك الفصّاد، والبزّاغ، والحجّام، إذا