خمس عشرة من الإبل" (?).
والمأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتستره، وفيها ثلث الدية، لما ورد في حديث عمرو بن حزم: "في المأمومة ثلث الدية" (?).
والدامغة: هي الشجة التي تتجاوز الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وفيها ثلث الدية. وقيل: يجب مع الثلث حكومةٌ. وقيل: فيها حكومةٌ (?).
مقدار دية أطراف وجراحات المرأة: ودية أطراف المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل فيها. وقيل: إنها مثل دية الرجل فيها فيما دون الثلث من ديته، فإذا زادت على الثلث رجعت إلى نصف ديته (?).
ما تجب منه الدية: الأصل في الدية هو الإبل. وقيل: الإبل، والذهب، والفضة. وقيل: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم.
وقيل: يزاد على هذه الخمسة الحُلَل، فتكون أصول الدية ستة أجناس (?)، فيكون مقدار الدية منها ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن عمر قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. . ففرضها على أهل المذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر الفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (?).