وقال الإمام ابن القيم (751 هـ): وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنه إذا جرح رجل عمدا فصار ذا فراش حتى مات أنه يُقتص منه (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول اللَّه أقدني فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: يا رسول اللَّه، عرجت وبرأ صاحبي، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك اللَّه وبطل جرحك ثم أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد (?).
• وجه الدلالة منه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أمره بالتأخير حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها، ولولا أن سراية الجرح مضمونة لما كان لتأخير