الموضّحة فما فوقها، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل (?).

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): اتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في كل واحد منها حكومة بعد الاندمال (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخمسة حكومة بعد الاندمال (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).

• مستند الإجماع: أن هذه الجراحات التي دون الموضِحة ليس فيه أرش مقدر شرعا، ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل (?).

• من خالف الإجماع: الخلاف في هذه المسألة مروي عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وعمر وعثمان رضي اللَّه عنهما، وعلي -رضي اللَّه عنه-، حيث روي عن زيد أنه قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع (?)، وروي عن عمر وعثمان رضي اللَّه عنهما أنهما قضيا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015