• مستند الإجماع:

1 - عن العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا قَوَد في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة" (?).

2 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ" (?).

والمنقِّلة جرح من جراح العظم كما تقدم.

3 - أن القصاص في المنقِّلة ممتنع؛ لتعذر إمكان المماثلة الذي يبنى عليه القصاص (?).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الصحابي عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما، فقد روي عنه أنه اقتص من المنقلة (?)، والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه (?).

واحتُجّ له بأن المنقّلة أمرها أخفّ من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رضّ العظم مع بقاء الصفاق، وذلك لا يكون منه التلف غالبا؛ لأن أكثر ما فيه القود (?).

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى وجوب القصاص من جميع الجراح، المنقلة، والمأمومة وغيرهما، واحتج بعموم قوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015