أوجب فيها القصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة، وليس بثابت عنه (?).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: أنّ القصاص في الجراح التي فوق الموضّحة يتعذر فيها الاستيفاء على وجه المماثلة؛ إذ لا يؤمن معها الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضه (?).
• من خالف الإجماع: نقل الخلاف عن الصحابي عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما، في المأمومة (?)، والمنقلة (?) وأن أقاد منهما، فقد روي عنه أنه اقتص من المأمومة، ونقل عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه وجوب القصاص في المنقّلة (?).
وذهب الإمام ابن حزم من الظاهرية، إلى وجوب القصاص من جميع الجراح كلّها ما قبل الموضحة وما بعدها، واحتج بعموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] حيث قال: فلو علم اللَّه تعالى أن شيئا من ذلك لا تمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة، ولم يخصّ شيئا -