وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة (?).
وقال الإمام المرداوي (885 هـ): (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه (?).
وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع:
1 - عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتاب اللَّه القصاص" (?).
• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة (?).