وقال الإمام الجوهري (حوالي 350 هـ): وأجمعوا أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس إلا الليث -رضي اللَّه عنه- فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا (?).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي أن أبا بكر الصديق، وعمر رضي اللَّه عنهما قالا: الموضِّحة في الرأس والوجه سواء (?).
وهذا يدلّ على أن باقي الجسد بخلافه، ولأن الشَين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا يلحق به (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الليث، والأوزاعي، وعطاء (?)، فذهبوا إلى أن الموضحة كما تكون في الرأس، فإنها تكون -كذلك- في باقي الجسد.