لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، لا نعلم فيه خلافا (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، الشافعية (?).

• مستند الإجماع: أن القصاص مبناه على الممائلة بقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، ولا مماثلة بين اللسان الناطق والأخرس، واللسان الناطق خير من اللسان الأخرس (?).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام داود بن علي (?)، والإمام ابن حزم من الظاهرية حيث ذهبا إلى وجوب القصاص في لسان الأخرس واعتبراه كغيره، واحتج ابن حزم (?) بأن الألم واحد والقود واجب؛ لقوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: 194].

وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب أحمد، قال المرداوي: وقال في الترغيب: في لسان الناطق بأخرس وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015