• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن اليمين واليسار يختلفان في المحل والمنفعة، والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما (?).
2 - أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد به، فلا يؤخذ بغيره، كما لا تؤخذ اليد بالرجل (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة حيث قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، كما تؤخذ اليد اليمنى باليد اليسرى، واليد اليسرى باليد اليمنى (?).
وقال الحسن بن صالح: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى (?).
وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45].
حيث أوجب اللَّه القصاص في الطرف عموما فإذا حصل القصاص بين اليمين واليسار من الأعضاء فإنه يصدق عليه أنه أخذ العضو بالعضو.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.