• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة، وهو: أن يفعل بالجاني مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب أو جرح (?)، ولا مماثلة في قطع السبابة بالإبهام، أو الثنية بالضرس.

2 - أن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى (?).

3 - أنها جوارح مختلفة المنافع، والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة، حيث قال: تؤخذ الثنية بالضرس، كما يؤخذ الضرس بالثنية (?).

وقال الحسن بن صالح (?): إذا قطع أصبعا من كفّ، فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها، قُطع مما يلي تلك الأصبع، ولا يُقطع أصبع كفٍّ بأصبع كفٍّ أخرى، وكذلك تُقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سنٌّ مثلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015