معها الخطر (?).
ومراعاة لاختلافهم لم يعمّم الطحاوي نقله للإجماع في كل العظام، فقد نقل خلاف المالكية في كتابه، ثم أتبعه بإلزامهم بالقول بنفي القصاص في عظم الرأس أن يقولوا به فيما سواه من العظام.
وما حكاه الطحاوي من أن الإجماع فقط في عظم الرأس متعقَّب أيضا بأن الخلاف في القصاص في المأمومة (?)، والمنقِّلة (?) منقول عن عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما (?)، وفي المنقِّلة فقط عن مالك في إحدى الروايتين عنه (?)، وكلاهما من جراح الرأس.
وأما ابن حزم من الظاهرية فإنه يوجب القصاص من كسر العظام عموما وحجته قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، ولعل الخلاف بين من نقل عنه الخلاف وغيره في تحقيق المناط (?)، وهو تحقّق خوف التلف،