الكلام مثل ما ذهب من المجني عليه، وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا بجذبه، وقد ينجذب أكثر مما أخذ الجاني أو أقلّ (?).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.