• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض المالكية (?) كالمغيرة في أحد قوليه، وأشهب، وأصبغ (?)، والليث بن سعد (?)، وابن حزم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة، والشافعي فيما إذا لم ينبت (?).
وحجتهم أن هذه الشعور متساوية، ولا فرق بين كثيف وغيره، فلحية بلحية، وشارب بشارب، وهكذا (?).
ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، لوجود المخالف، ولعل الإمام العَيني إنما أراد اتفاق الأئمة الأربعة كما يظهر من سياق نصه، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت في هذه المذكورات، وهي: اليد، والذراع، والساق، والرجل، فإن القصاص فيها واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك (?).