• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن (?).
• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم (?) من الظاهرية حيث يرى وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه وحجته عموم قول اللَّه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40].
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة، ولعل من نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا يقتص منه بقلع عينه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (988 هـ): لا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع (?).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وهو ينبئ عن المماثلة، والعين لا حدّ معلوم لها، فالاستيفاء متعذر بصفة المماثلة (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (?)،