شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثَمّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده" (?).

• وجه الدلالة: من قوله (لكم شاهدان. .)، فلو لم يكن للشهادة أثر في إثبات القتل لم يكن لهذا السؤال معنى (?).

ججج صحة الإجماع على أصل إثبات القصاص بالشهادة مع اختلافهم في عدد الشهود.

[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات القتل، إفرادا واجتماعا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص (?).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه (القصاص) شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015