• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (885 هـ): قوله: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته) بلا نزاع (?).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - أنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم (?).

2 - أنه قتل عمد عدوانا، أشبه القتل ابتداء (?).

• من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم الحسن البصري (?)، حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه الدية ولا يقتل، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} [البقرة: 178] جعل جزاء المعتدي، وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم، وهو عذاب الآخرة -نستجير باللَّه سبحانه وتعالى من هو له- فلو وجب القصاص في الدنيا لصار المذكور بعض الجزاء (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015