• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير بالاتفاق (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بأن ولاية الأب لا تكون إلا لقِصَر في المولّى عليه كالصِغر في الولاية على الصغير، والكبير فاقد لهذا الوصف فلا معنى لأن يولّى عليه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن الحامل إذا قتلت قتل عمد فإنه لا يقتص منها حتى تضع حملها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلًا أو امرأة عمدًا والتي قتلت حامل لم يُقد منها حتى تضع حملها قال