قول مخرّج في المذهب (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن المأذون فيه هو التأديب لا القتل، ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلا (?).
2 - أنه ضرب أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد، فوجب أن يكون التلف به مضمونا (?).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الحنابلة (?)، حيث أسقطوا الضمان على الزوج بتأديب زوجته، ومما احتجوا به في ذلك أنه أدبٌ مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحدّ (?).
ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة.