• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وهو نص في المسألة.

2 - عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].

3 - عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015