• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178]، وهو نص في المسألة.
2 - عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
3 - عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،