الأولى: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد وجب عليه القصاص، كالحرين إذا اشتركا في قتل حر.

الثانية: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه القصاص، كالحرين إذا اجتمعا على قتل عبد.

الثالثة: أن يجب القصاص على أحدهما إذا انفرد، ولا يجب القصاص على الآخر إذا انفرد، وهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون من سقط عنه القصاص إذا انفرد لمعنى في نفسه كالصبي والمجنون ونحوهما.

الحالة الثانية: أن يكون من سقط عنه القصاص إذا انفرد لمعنى في فعله، كالمخطيء.

وهذا القسم الأخير هو محل الإجماع المحكي في هذه المسألة، وصورتها أن يجتمع على قتل أحد عامد ومخطيء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): وإذا اشترك رجلان في قتل رجل واحد، وأحدهما مخطئ، فلا قصاص على العامد في النفس بالاتفاق (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية في المشهور (?)، والحنابلة في المشهور (?).

• مستند الإجماع:

1 - القياس على القتل شبه العمد، بجامع أن فعل المخطيء لم يتمحض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015