• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

• وجه الدلالة أن هذه الآية بينت موجب قتل المسلم في دار الحرب وهو الكفّارة، فعلم أنه ليس من قتل العمد، لأن قتل العمد موجبه القصاص كما تقرر ذلك في مسألة (القود مختص بالعمد)، ولا يدخل في قتل شبه العمد لأنه يجب به الدية المغلظة كما في حديث "ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها" (?)، فتبين أن هذا القتل من نوع القتل الخطأ.

2 - القياس على من قتل آدميا معصوما يظنه صيدا بجامع انتفاء القصد في الجناية (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

• المراد من المسألة: أن من شُهر في وجهه السلاح فقَتل الشاهر فإن دمه هدر، ولا قصاص على القاتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (852 هـ): . . . واحتجوا أيضًا بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرَ أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015