• المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم صنفان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وما سواهما مختلف فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأ (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد، وخطأ (?).
وقال الإمام ابن جُزَيّ المالكي (?) (741 هـ): صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة: عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?).