وقال الإمام ابن رشد الحفيد (?) (595 هـ): اتفقوا على أن الذي يجب به القصاص هو العمد (?).
وقال الإمام ابن حَجَر الهيتمي (?) (974 هـ): (وَلَا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة منها:
1 - عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} [الإسراء: 33]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وقوله