ثانيًا: وما قيل في أنهم أنكروا القياس، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا بذلك صريح العقول وصحيح المنقول: فيقال: إن هذا هو محل النزاع بين أهل الظاهر وغيرهم، فكل واحد من الفريقين أداه إلى ما قال اجتهاده.
ثالثًا: وما قيل بأن كثيرًا من أهل البدع وافقوا أهل الظاهر في قولهم: فيقول ابن حزم (?) في ذلك: ولسنا ننكر أن تقول اليهود: لا إله إلا اللَّه ونقولها نحن (?).
القول الثاني: اعتبار خلاف الظاهرية مطلقا. ومن القائلين بهذا: القاضي عبد الوهاب، حكى ذلك عنه الزركشي حيث يقول: "وقال القاضي عبد الوهاب. . . يعتبر (أي خلافهم)، كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حَمْلِ الأمر على الوجوب، لأن مدار الفقه على هذه الطرق (?).
وكذا قال به أبو منصور البغدادي (?)، يقول ابن الصلاح (?): والذي اختاره