آحاد من الصحابة رأي الأكثرية منهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم (?)، فلو ثبت أن اتفاق الأكثرية حجة ملزمة للأقلية، لما حدث ما ذكرنا، والإنكار الذي حصل من أكثرية الصحابة لهؤلاء الأقلية، إنما كان إنكار مناظرة، لا إنكار تخطئة (?).
القول الثاني: أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين، ومخالفة الواحد والاثنين لا يؤثر في ذلك (?).
وهذا القول، ذهب إليه محمد بن جرير الطبري (?)، وأبو بكر الرازي الجَصّاص (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها (?):
الدليل الأول: أن لفظ "الأمة" يصح إطلاقه على الأكثر.
وأجيب عن هذا: أنه يجوز بطريق المجاز، ولا يجوز التخصيص بالتحكم،