لو اشترط لحجيته تصريح جميع المجتهدين بآرائهم لاستحال انعقاد الإجماع، الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الإجماع من الأصل، وعدم الاستفادة منه، ومعلوم أن الإجماعات التي يحكيها العلماء، أغلبها من هذا النوع (?).

المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

ينقسم الإجماع من حيث قوته إلى نوعين، قطعي وظني:

النوع الأول: الإجماع القطعي

النوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة بالضرورة (?). وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط (?):

الشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.

الشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة، سواء أكان ذلك بأقوالهم أو أفعالهم، أو قول البعض وفعل البعض الآخر.

الشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك.

ويمثل لهذا الإجماع بإجماعات الصحابة المنقولة بالتواتر، والإجماع على كليات الدين (?).

النوع الثاني: الإجماع الظني

النوع الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015