فيراد بالقول: بأن يعبر كل واحد منهم عن رأيه صراحة، فيقول -مثلًا-: رأي في المسألة الفلانية كذا وكذا، ثم يتفق الجميع على هذا الرأي.
ويراد بالفعل: أن يفتي كل مجتهد، أو يفتي في المسألة، وتتحد فتوى أو قضاء الجميع في المسألة، حتى يصير الرأي متفقًا عليه من جميع مجتهدي العصر. وهذا النوع من الإجماع، حجة بلا خلاف.
النوع الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن بعض مجتهدي الأمة يحكم في مسألة معينة، سواء أكان ذلك بفتوى أو قضاء أو تصرف، وينتشر ذلك الحكم بين المجتهدين في ذلك العصر، فيسكتون، ولا يبدون آراءهم في المسألة، دون أن توجد قرينة دالة على الموافقة أو المخالفة (?).
قال ابن السبكي (?): إذا قال بعض المجتهدين قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرَفه الباقون وسكتوا عن الإنكار، فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف، قال القاضي عبد الوهاب (?) من المالكية، والقاضي الروياني (?) من أصحابنا: وقضية ذلك أنه إن ظهرت عليهم