- لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.
- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.
- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
- المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
- الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
- حد الحرابة لا يقبل الفداء.
تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (19) مسألة من أصل (28) مسألة، وهي على التالي:
- عدم تكفير أهل البغي.
- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
- لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
- قتل الباغي قبل الإسار مباح.
- سبي ذرية البغاة حرام.
- ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.
- قبول شهادة البغاة.
- وجوب نصرة المظلوم.
- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
- البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة