الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق اللَّه أجميعن، وبعد: فقد تم -بحمد اللَّه وتوفيقه- الانتهاء من جمع وتحقيق مسائل هذه الرسالة التي تناولت فيها جمع المسائل الإجماعية التي حُكيت في أبواب حد السرقة والحرابة والبغي والردة، وتحقيق الإجماع فيها.
وقد خلُص للباحث نتائج وتوصيات في ختامها أذكرها على سبيل الإجمال:
أهم النتائج التي توصلتُ إليها هي:
1 - أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي (196) مسألة من أصل (299)، وهي على النحو التالي:
تحقق لدى الباحث في باب السرقة الإجماع في (50) مسألة من أصل (101) مسألة، وهي على النحو التالي:
- السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
- لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
- إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
- إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
- حد السرقة لا يقبل الفداء.
- من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
- السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.