نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة" (?).

• وجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- بيَّن أنه إنما يجري الأحكام بناء على الظاهر، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أُمرنا باتباعه.

5 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل المنافقين في عهده بناء على الظاهر، مع أنه كان يعلم بواطنهم بطريق الوحي.

6 - أن الأصل بقاء المسلم على ما هو عليه من الإسلام، حتى يظهر منه الرجوع للكفر، كما أن الأصل في الكافر إذا مات إجراء الأحكام الظاهرة عليه حتى يظهر منه ما يدل على الإسلام.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا.

• المراد بالمسألة: لو أكره المسلم على كلمة الكفر، فقالها وهو كاره لها، غير معتقد لما دلت عليه الكلمة، فإنه لا يكفر بمجرد التلفظ.

ويتحصل من هذا أنه لو تلفظ بها معتقدا لهًا، أو راضيًا بها، فذلك غير مراد في مسألة الباب، ولو كان مكرهًا.

وكذا لو أكره على فعل كفري، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر، ولا تبين منه زوجته، إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدًا، وبانت منه امرأته، ولو كان في الباطن مسلمًا" (?).

وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015