أمره وظهر منه ما هو كفر، ثم أراد التوبة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر فمسألة أخرى يذكرها الفقهاء في استتابة الزنديق وتوبته.
كما يتبين مما سبق أن الكلام هو في إجراء الأحكام الظاهرة في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى اللَّه.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى اللَّه عز وجل السرائر" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "أجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن السرائر إلى اللَّه عز وجل" (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهرًا، وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة، والزكاة الظاهرة، والحج الظاهر، والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسر الكفر في نفس الأمر، ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا، وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه" (?). وقال أيضًا: "أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر واللَّه يتولى السرائر" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الحُرَقَة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه، فكف الأنصاري،