Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، فضلًا عن أن تكون محل إجماع؛ للخلاف الثابت فيه عن الشافعية، والحنابلة في رواية.
• المراد بالمسألة: إذا تلفظ المسلم بكلمة كفرية فيها معنى يكفر بها صاحبها، لكنه لم يفقه معنى ما يتلفظ به، كأعجمي تلفظ بكلمة عربية كفرية لكنه لا يعلم معناها، أو عربي تلفظ بكلمة أعجمية معناها الكفر، وهو لا يدري، أو نحو ذلك، فإنه لا يحكم بكفره لمجرد من تلفظ به.
يتبين مما سبق أنه لو كان يعلم معنى ما يقوله لكنه لم يكن يعتقده، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، أو قذفًا، أو طلاقًا، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك" (?).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب:
1 - أن هذا التلفظ من الخطأ الداخل في عموم قول اللَّه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (?).
وقد ثبت في صحيح مسلم أن اللَّه تعالى قد أجاب ذلك لأمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لما نزلت هذه الآية: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (?)، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم